فصل
فإذا قلنا: إن الإجارة صحيحة، فاختلف في مقدار النفقة، ففيه روايتان:
إحداهما: أنها مقدرة بما يجزى في الكفارة من المد، وما تجزي الصلاة فيه نص على ذلك في رواية أحمد بن سعيد. فقال: إذا اختلفا في الإطعام حكم فيه بالمد، وكذلك نقل أبو الصقر.
والثانية: أنها غير مقدرة، وهو بها أشبه من الكفارة، لأنها معاوضة في عقد الإجارة، ولأنها إذا كانت أجره الظئر فهي نفقة تلزم الزوج.
7 - مسألة: هل يضمن الأجير ما تلف في يده بغير قوله؟
فنقل ابن منصور: لا ضمان عليه، سواء كان مما لا يستطاع الامتناع منه كالحريق والغرق، والموت، أو كان مما يستطاع كاللصوص ونحوه.
ونقل أبو طالب: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه فلا ضمان عليه، وإن كان مما يستطاع ضمن.
ونقل مهنا عنه فيمن دفع إلى القصار ثوباً يقصره ثم ذهب الثوب مقصوراً: فعليه قيمة الثوب خاماً، فظاهر هذا أنه يضمن سواء كان هلاكه بما يستطاع