وجه الثانية: ما روى رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فنكرتها بالثلث والربع والطعام المسمى ـ فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها ولأن هذه أجرة مجهولة لأنه لايعلم قدر ما تخرج الأرض فلهذا لم يصح.

إجارة بكيل معلوم من جنس ما يخرج منها:

3 - مسألة: فإن أجر أرضه بكيل معلوم من جنس ما تخرج الأرض هل يجوز أم لا؟

نقل الحسن بن ثواب عنه: الكراهية، وقال أبو حفص: ونقل عبد الله الرخصة، في رواية أبي النصر.

وجه الأولى: ما تقدم من حديث رافع بن خديج أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يحاقل الأرض بالثلث والربع وطعام مسمى. ونهى عن إجارتها بطعام مسمى.

ووجه الثانية: وهي أصح ما تقدم من إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وأنهم كانوا يكرون بالثلث والربع، ولأن كل ما جازت إجارته بغير المطعوم جازت بالمطعوم كالدور والبدن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015