وجه قول أبي حفص: ما روى أبو هريرة عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: المؤمنون عند شروطهم ... .
روى عبد الرحمن بن غنم قال شهدت عمر بن الخطاب قال: إن مقاطع الحق عند الشرط، ولأنه لا يمتنع أن يسقط الضمان بالشروط. كفدية اللبس والتحلل عند الإحصار إذا شرط ذلك في عقد الإحرام، وكما لو أذن في قطع يده، وشرط ألا ضمان على القاطع فإنه لا يجب الضمان، والدلالة على ثبوت الضمان وإن شرط نفيه قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في حديث صفوان:
عارية مضمونة مؤادة.
فوصفها بالضمان، وهذا عام، ولأن ما كان مضموناً لم يزل ضمانة بالشرط كالمبيع قبل القبض، والقرض والمقبوض على وجه العموم، وما لم يكن مضموناً فشرط الضمان لا يوجب ضمانه كالوديعة والشركة والرهن كذلك ها هنا.