تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها:

13 - مسألة: إذا فك الحجر عنها وسلم مالها إليها فهل تملك التصرف فيه من غير إذن الزوج أم لا؟

فنقل أبو طالب عن أحمد ـ رحمه الله ـ أنه سئل عن المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجنبي فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولداً أو يأتي عليها حول، فظاهر هذا جواز تصرفها بعد فك الحجر عنها.

ونقل أبو طالب في موضع آخر: لا تهب من مالها شيئاً إلا بإذنه، لأنه مالك لها، فظاهر هذا أنها لا تملك التصرف إلا بإذنه، ويجب أن يكون هذا محمولاً على الكثير فأما القليل لا يمنع ولا يعتبر إذنه فقد صرح به في رواية حنبل قال: يجوز لها أن تنحل من مالها بعد ما تلد وتقيم سنة إذا لم يكن في ذلك حيف ولا ضرر.

وجه الأولى: قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ تصدقن ولو من حليكن.

ولم يعتبر إذن الزوج وكل شخص وجب دفع ماله إليه نفذ تصرفه كالغلام.

وجه الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتصرف في مالها بعد ما ملك الزوج عصمتها إلا بإذنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015