ووجه الثانية: أنه يمكن ضبط ذلك بالصفات فجاز السلم فيه كالحيوان.
55 - مسألة: إذا قبض المسلم إليه الثمن فأصاب به عيباً بعد التفرق، فقال في رواية ابن منصور: يبطل العقد في قدر المعيب، قال أبو بكر: حكم السلم إذا خرج فيه عيب حكم الصرف، وقد حكينا في الصرف روايتين: إحداهما: أنه لا يملك البدل. وإذا رد المعيب بطل في المردود، وهل يبطل في بقيته، على روايتين.
الثانية: يملك البدل فعلى هذا العقد صحيح في الجميع، وقد ذكرنا توجيه ذلك في الصرف، والسلم مبنى عليه.
56 - مسألة: هل يصلح الإقالة ببعض السلم؟
قال في رواية صالح وابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأسماله، فظاهره هذا المنع.
ونقل حنبل وقد ذكر له قول ابن عباس يأخذ بعض سلفه وبعض رأسماله، فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلاً، فظاهر هذا الجواز.
وجه الأولى: وهي أصح ـ أنه إذا أسلم في كرين من طعام مائة درهم فلو أجزنا الإقالة في أحدهما رد البائع إلى المشتري خمسين من المائة حين الإقالة وبقي الكر الآخر بخمسين، وبمنفعة هذه الخمسين إلى حين الإقالة، وهذا لا يصح.
ووجه الثانية أن ما صحت الإقالة بجميعه صحت ببعضه، دليله تنوع