يستحق الشريك الشفعة، لو حلف لا يبيع فأقال لم يحنث، ويجوزفي السلم قبل قبضه وفي البيع قبل القبض.
وإذا قلنا هي بيع استحق الشريك الشفعة ولم يجز في السلم ولا في المبيع قبل القبض، ولا يمنع أن يجوز بزيادة في الثمن.
51 - مسألة: في إسلام ما يكال فيما يوزن أوما يوزن فيما يكال.
فنقل حنبل: جواز ذلك.
ونقل ابن منصور: لا يعجبنا ذلك، وقد ذكرنا كل رواية في مسائل الربا.
52 - مسألة: إذا أسلم في جنسين ثمناً واحداً ولم يبين ثمن كل جنس.
فنقل أبو داود لا يجوز، وهو الصحيح، قال أبو حفص.
ونقل حنبل: جواز ذلك، وليس العمل عليه.
وجه الأولى: أنه لا يؤمن من تعذر أحد الجنسين فيرجع المسلم على المسلم إليه بقية ذلك الجنس ولا يعلم ذلك فلهذا احتاج إلى بيان قيمة كل جنس.
ووجه ما نقل حنبل أن الثمن في الحال معلوم وخوف التعذر في الثاني مظنون والأصل الصحة والسلامة.
53 - مسألة: ولا يختلف المذهب في جواز السلم في البهائم واختلفت في جواز السلم في الرقيق.
فنقل الميموني عنه يجوز السلم في الحيوان والرقيق.
ونقل أبو الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز الحديث ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه استسلف بكراً، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك، فظاهر هذا