نقل محمد بن يحيى الكحال، وأبو طالب، وأحمد بن الحسين الترمذي: لا يبيع حاضر لباد. نهى ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك وإن باع رددت البيع.

ونقل علي بن الحسن المصري عن أحمد ـ رحمه الله ـ أنه سئل عن بيع حاضر لباد فقال: لا بأس به فقيل له: فالخبر المروي بالنهي يخيرونهم السعر فنهى عنه ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ ذكر هذه الرواية ابن إسحاق بن شاقلا، فظاهر هذه الرواية جواز بيع الحاضر (للبادي) خلاف ما رواه الجماعة وعندي أن هذه المسألة محمولة على بادية تجلب المتاع ولا حاجة بالناس إلى شرائه، خلاف ما كان عليه أهل المدينة من الحاجة فغير محرم، ذلك لأن التحريم إنما يكون بأربع شرائط: أن يكون البدوي حضر لبيع سلعته، والثاني بسوق يومها، والثالث أن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له، والرابع أن يكون بالناس حاجة لشراء متاعه وضيق في تأخر بيعه، فإذا وجدت هذه الشرائط حرم. والوجه: فيه حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015