ونقل أبو طالب عنه: يجب عليه الحج إذا كان عنده ما يبلغه إلى مكة ويرجع ويخلف لأهله نفقة ما يكفيهم حتى يرجع. وظاهر هذا: أنه لا يجب حتى يفضل عنه بقدر الرجوع والنفقة، ولأنه إذا لم يكن كذلك ضاع عياله بالغيبة، وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ولأنه لو لم نعتبر نفقة رجوعه شق عليه مفارقة الأهل والعيال، لأنه يستوحش. فلهذا اعتبر ذلك.
3 - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ إذا ظلل المحرم المحمل على رأسه هل يجب عليه الفدية؟
فنقل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد: عليه الفدية، لأن ذلك مما يقصد به الترفه في بدنه، فهو كما لو غطى رأسه بمنديل.
ونقل الفضل بن زياد، وعبد الله: أرجو أن لا يكون عليه كفارة، لأنه منفصل عنه فهو كما لو جلس تحت خيمة.
4 - مسألة: واختلفت إذا تطيب، ولبس وحلق وقلم الأظافر دفعة واحدة هل تجب كفارة واحدة أم لكل جنس منها كفارة؟ على روايتين نقلهما ابن منصور إحداهما: أن في كل واحد كفارة، وقد نقل ذلك إبراهيم بن هاني أيضاً لأنها أجناس فلم تتداخل كالحدود إذا اختلفت أجناسها واجتمعت، والرواية الثانية كفارة واحدة، لأن هذه الأجناس كفارتها واحدة، وهو التخيير بين