وجه الأولى: قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يزيل الخلوف، ولأنه أثر عبادة، ورد الشرع باستطابتها، أشبه (دم) الشهداء.

ووجه الثانية: أن كل من جاز له السواك في أول النهار، جاز له في آخره كالمفطر.

تسوك الصائم بالعود الرطب:

21 - مسألة: هل يكره السواك بالعود الرطب في الصوم ... ؟ على الروايتين:

نقل البرزاطي: إذا كان في أول النهار فالرطب واليابس سواء لا بأس به، وكذلك نقل إسحاق بن هانىء: الرطب واليابس أرجو، وظاهر هذا أنه لا يكره، لأن أكثر ما فيه جواز أن يتحلل، وهذا لا يمنع الاستعمال كالمضمضة. ونقل الأثرم وابن منصور: أكره الرطب، لأنه لا يؤمن أن يتحلل إلى جوفه، لأنه يطول مكثه في فمه، ويفارق المضمضة، لأنه لا يطول مكثه.

مسائل في الإعتكاف

اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف:

22 - مسألة: واختلفت في الاعتكاف هل من شرطه الصوم؟

فنقل علي بن سعيد، وحنبل وأبو طالب: أنه مستحب وليس بواجب، وهو أصح، لأن كل عبادة مقصودة في نفسها لم تكن شرطاً في صحة عبادة أخرى كالصلاة مع الصوم والصوم مع الحج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015