18 - مسألة: واختلفت في الموالاة في الطهارة الصغرى.
فنقل الجماعة منهم المروذي أنها شرط، لأن من شرطها الترتيب فكان من شرطها الموالاة كالصلاة.
ونقل حنبل أنها غير واجبة لأنها أحد الطهارتين فأشبه غسل الجنابة، فإنه لا تختلف الرواية أن الموالاة غير واجبة فيها.
19 - مسألة: واختلفت هل يجوز للمحدث أن يتصفح ورق المصحف بكمه؟
فنقل الحسن بن ثواب، وإبراهيم بن هانىء جواز ذلك، لأنه حائل، فهو كما لو حمل المصحف بثوبه أو بعلاقته. ونقل أبو طالب منع ذلك، والأولى أصح.