وقد بين أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده فقال: بلغنا عن ابن عينية أنه أنكر أن يكون له صحبه، وأكثر ما في هذا أن يكون مرسلاً.
ووجه الثانية: أن العنق ليس من الرأس لم يتبع الرأس في المسح دليله جاوز العنق، ولا يلزم عليه الأذنان لأنهما من الرأس.
14 - مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب واسحق بن إبراهيم أنه لا يجوز ذلك قياساً على المنديل وهو أصح.
ونقل الميموني كلاماً يدل على جوازه، وهو اختيار أبي بكر الخلال، قياساً في العمامة.
15 - مسألة: واختلفت في المرأة هل يجوز لها أن تمسح على قناعها الذي يدور تحت حلقها.
فنقل إسحق بن إبراهيم جوازه قياساً على عمامة الرجل، ونقل الميموني منع ذلك قياساً على وقايتها.
16 - مسألة: واختلفت هل يكره أن تنشّف الأعضاء من ماء الوضوء، ومن غسل الجنابة؟
فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن بختان وصالح أنه مكروه، وهو أصح، لما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فقدمنا له غسلاً