ونقل أبو الحارث ما يدل على أنه سنّة، لأنه سئل عن مسح الرأس ثلاثاً أو واحدة فقال: إن مسح ثلاثاً فحسن، وإن مسح مرة أجزأه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكان من سنته التكرار كالوجه.
12 - مسألة: فإن مسح رأسه بماء واحد مرتين يقبل بيده، ويدبر في مرة واحدة فهل يكون مسنوناً أم لا .. ؟
فنقل إبراهيم أنه سأل أحمد عن مسح الرأس فقال: هكذا، ووضع يديه كلتيهما على مقدم رأسه، ثم جرَّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعاً إلى المكان الذي منه بدأ في مرة واحدة، ثم رفعهما، فظاهر هذا أنه مسنون.
ونقل أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أنه قال: حضرت مجلس أبي عبد الله وقد سئل عن المسح بالرأس فأومأ بيده من مقدم رأسه وردهما إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه. فسئل عن الردة بماء جديد، فقال: بماء جديد، فظاهر هذا أن ذلك غير مسنون بماء واحد.
قال أبو بكر الخلال: لم يضبط هذا الشيخ ما قيل لأبي عبد الله ولا ما قال يعني أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: ولولا أنها مسألة قد حدث بها قوم لم أخرج مثل هذا عنه، وقال أبو حفص العكبري: ما رأيت أحداً روى عنه الأخذ بماء جديد، والذي اختار ما روى الجماعة أنه يجزيه ماء واحد يقبل من مقدم رأسه إلى مؤخره، ويرده إلى مقدمه، وعندي أن ما رواه أحمد بن الحسن محمول على رواية أبي الحارث، وأن التكرار مسنون فلا يجزيه الاقتصار على ماء واحد، وما رواه إبراهيم بن الحارث محمول على ما رواه الأثرم، وأن التكرار غير مسنون، وأنه يجزيه مسحه بماء واحد، ومن ذهب إلى ظاهر رواية أحمد بن الحسن فوجهه أنه لو مسح رأسه مرة واحدة ورفع يديه ثم أراد أن