نقل بكر بن محمد عن أبيه: أنه ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر لأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ولو فاتت ركعة لم يجز أن يقضيها إلا بعد الفراغ، كذلك إذا فاتته تكبيرة مع الإمام. يجب أن لا يقضيها إلا بعد الفراغ. ونقل الأثرم عنه ـ وقد سئل هل يدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر الإمام؟ فسهل فيهما جميعاً، فظاهر هذا أنه مخير في ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر لأن التكبيرة الأولى افتتاح الصلاة فله أن يفعلها في أي وقت أدرك الإمام في الصلاة كما تقول في سائر الصلوات.
20 - مسألة: واختلفت هل يكره للنساء زيارة القبور؟ فنقل إسحاق بن إبراهيم: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا غيرها لما روي عن ابن عباس أن النبي قال: لعن الله زائرات القبور.
وروى ابن عمر أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ نظر إلى فاطمة وقد أقبلت فقال: ما أخرجك من بيتك؟ فقالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم ميتهم. فقال رسول الله عليه السلام: لعلك بلغت معهم الكدى، فقالت: معاذ الله، فقال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيتِ الجنة حتى يراها أبو أمك أو أبو أبيك.