روى الزبير بن العوام قال: صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر سبع تكبيرات.
وروى عبد الله بن يزيد أن علياً كبر على أبي قتادة سبعاً. وعن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. قال أبو حفص: ولأن السبع قد جعلت حداً في مواضع منها في غسل الولوغ، وغسل الميت إذا انتقض وتكبير العيدين في الركعة الأولى، وخلق السموات والأرض والأيام والبحار سبع.
17 - مسألة: واختلفت هل يستفتح في صلاة الجنازة فنقل أحمد بن الحسين وحسان: يستفتح، ويستعيذ، لأن محله موجود وهو افتتاح فكان مشروعاً، ألا ترى أن القراءة لما كان محلها موجوداً وهو القيام لم تسقط. ونقل أحمد بن علي الوراق، وأحمد بن واصل وقد سئل هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ فقال: ما سمعت أن أحداً قال هذا لأن هذه الصلاة مبناها على التخفيف ألا ترى