فنقل أبو طالب وقد سئل هل يكفر؟ قال: الكفر شديد لا يقف عليه أحد، ولكن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنها من فروع الدين أشبه الصوم والحج. ونقل أبو داود عنه: إذا قال لا أصلي فهو كافر.
وكذلك نقل العباس بن أحمد اليماني: لا يرث ولا يورث، وهو أصح؛ لأنه يحكم بإسلامه بفعلها فكفر بتركها كالشهادتين، ولأن النيابة لا تدخلها بمال ولا ببدن أشبه الشهادتين.
عدد الصلوات التي يقتل بعد تركها:
137 - مسألة: واختلفت بكم صلاة يكفر، ويجب قتله، على روايتين:
إحداهما: بترك ثلاث صلوات، فإذا ضاق وقت الرابعة عن فعلها وجب قتله، قال في رواية يعقوب بن بخنتان: إذا ترك صلاة أو صلاتين ينتظر عليه، ولكن إذا ترك ثلاث صلوات لأنه يجوز أن يكون شبهة دخلت عليه فلهذا لم يقتل إلا بترك ثلاث صلوات متتاليات وضيق وقت الرابعة.
والثانية: إذا ترك صلاة وضاق وقت الثانية وهو على تركها قال في رواية أبي طالب: إذا ترك الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى فلم يصلها يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وهو أصح؛ لأن القتل إنما يجب بترك الصلاة المفروضة في وقتها، وهذا المعنى موجود في الصلاة الأولى، وليست تأخيره ثلاث صلوات بأولى من تأخيره أربع وخمس وست، وأجمعنا على أن ذلك غير معتبر.
وحكى شيخنا عن إسحاق بن شاقلا أنه كان يقول: إن ترك صلاة إلى وقت لا يجمع معها مثل أن يؤخر الفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب قتل، وإن تركها إلى وقت يجمع معها كالظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء لم يقتل لأن وقت العصر وقت الظهر في حق الجميع وفي حق الإدراك، وكذلك وقت العشاء وقت المغرب فلم يكن مؤخرا لها عن وقتها، وهذا المعنى معدوم في تأخير الفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب.