وجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف والأذان.

رد السلام وتشميت العاطس حال خطبة الجمعة:

117 - مسألة: وإذا ثبت أن الإنصات واجب فهل يجوز في حال الاستماع رد السلام وتشميت العاطس؟

نقل أبو داود وأبو طالب عنه: لا يرد ولا يشمت.

ونقل علي بن سعيد: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب.

ووجه الأولى: أنها عبادة حرم فيها الكلام فحرم فيها رد السلام وتشميت العاطس كالصلاة.

ووجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلا تمنع من رد السلام وتشميت العاطس. دليله الطواف.

إمامة من لم يتول الخطبة في الجمعة:

118 - مسألة: إذا خطب بهم واحد وصلى بهم آخر.

فنقل حنبل لا يجوز ذلك. ونقل أبو طالب: جواز ذلك. وأصل الروايتين جواز الاستخلاف في صلاة الجمعة، وفيه روايتان:

وجه الأولى: أنه ذكر يتقدم الصلاة فصح من غير الإمام كالأذن.

من كبر للإحرام في صلاة الجمعة مع الإمام ثم زحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.:

119 - مسألة: واختلفت إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وزحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.

فنقل أحمد بن القاسم، وأبو الحارث، وبكر بن محمد: أنه يكون مدركاً للجمعة ويصلي ركعتين لأنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام والعدد موجود فكان مدركاً كما لو كان أدرك ركعة فزحم عن الأخرى. ونقل ابن منصور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015