الثاني: قوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}، قال ابن قدامة: «ولا يجب ذلك بالاتفاق» (?)، ولو كان واجبًا لورد النقل به.

الثالث: أن الله تعالى خير بين النكاح والتسري في قوله: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، والتسري ليس بواجب بالاتفاق، ولا يصح عند الأصوليين التسوية بين الواجب وغيره، فدل على عدم وجوبه (?).

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (?).

وجه الاستدلال من الآية:

أن الله تعالى أمر بالنكاح في هذه الآية، وأن أدنى مراتب الأمر الدلالة على الاستحباب والندب (?).

الدليل الثالث: قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (?).

وجه الاستدلال من الآية:

أن طلب الأهل والولد هو دين الأنبياء، وأنه مما يحبه الله ويرضاه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015