المطلب الثاني
حكم النكاح
اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) على أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (?).
وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه:
الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة (?).