المطلب الثاني حكم النكاح

المطلب الثاني

حكم النكاح

اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) على أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (?).

وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه:

الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015