فعلى قول الجمهور- المشار إليه سابقًا- يزوجها رجل عدل عند الضرورة وانعدام الولي، فيكون ذلك عن طريق المراكز الإسلامية، وهو الغالب في الأقليات المسلمة، وإلا فيجوز للرجل العدل أن يكون وليها ولو لم يكن من أهل المراكز الإسلامية.
الأدلة على هذا القول:
الدليل الأول: قال تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (?).
وجه الاستدلال في الآية:
ذكر الولاية هنا، ولا ولاية بين المنافقين ولا شفاعة، ولا يدعو بعضهم لبعض، وكأن المراد الولاية الخاصة (?).
الدليل الثاني:
قال تعالى: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» (?).
وجه الاستدلال من الآية:
أن "إنما" أداة حصر، والولي اسم جنس، فتشمل كل ولاية (?).
الدليل الثالث:
دفع الحاجة، ورفع الحرج، ولا شك أن ترك تزويج المرأة المسلمة الصالحة للزواج الراغبة فيه أمرٌ تترتب عليه مفاسد عظيمة، لاسيما في الدول الغربية، فقد تقع المرأة بالفاحشة،