والحنابلة (?) في رواية، ومنعه الحنفية (?) والشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?).
مما سبق يتبين لنا صحة قول الجمهور بوجوب الولي، وفي هذه الحالة قد لا يكون للمرأة ولي أبدًا، بأن تكون أسلمت وأولياؤها كفار، أو ليس لها ولي أصلاً، وفي هذه الحالة فإن المراكز الإسلامية لا تمثل الولي الشرعي، وليست نائبة عن الحاكم، فيكون هذا من باب الحاجة والضرورة، وجلب المصالح، ودفع المفاسد.
حكمها عند الفقهاء الحنفية (?): يرون جواز النكاح بلا ولي أصلاً، كما سبق.
والمالكية يقولون بالجواز من باب الولاية العامة (?).
والشافعية (?) والحنابلة (?) يقولون بالجواز من باب الحاجة والضرورة وانعدام الولي أصلاً