ما لم يك الشرع يراعيه فذا ... فيه الجواز باتفاق يحتذى
كمثل ما روعي فيمن يكره ... فاحتال أن يفعل شيئًا يكره
إلى أن قال ملتمسًا العذر لمن أجاز الحيل:
ومن أجاز فأدى اجتهاده ... أدَّى لذا والخلف في شهادة
ولا يقال إنه تعمدا ... خلاف قصد الشرع فيما اعتمدا
وواجب في مشكلات الحكم ... تحسيننا الظن بأهل العلم (?)
تحرير محل النزاع: قال ابن حجر: «والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم: هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل ... » (?).
القول الأول: أن الحيل حرام، وأن تحريمها قطعي، وليست من مسالك الاجتهاد. وهو قول ابن تيمية (?) وابن القيم (?) والشاطبي (?).