قال: فإن بان أنه لاطقال: هو كما لو خاط.

قال: فإن عُثر على أنه غربلقال: تُردّ شَهادَته ولا تُقْبل.

قال: فإن وَضح أنه مائنقال: هو وصفٌ له زَائن.

قال: ما يجبُ على عابد الحققال: يحلفُ بإلَه الخلْق.

قال: ما تقولُ فيمن فقأ عين بلبل عامداقال: تُفقأَ عينُه قولا واحدا.

قال: فإن جَرَحَ قطاة امرأة فماتتقال: النفسُ بالنفس إذا فاتتْ. قال فإن ألقَت المرأة حشيشا من ضَرْبه قال ليكفِّرْ بالاعتاق عن ذَنْبه

قال: ما يجب على المختَفي في الشرعقال: القَطْعُ لإقامة الرَّدْع.

قال: ما يُصنَع بمن سرق أساود الدارقال: يُقْطع إن ساوَِيْنَ رُبْع دينار.

قال: فإنْ سرق ثمينا من ذهبقال: لا قَطْع كما لو غَصَب.

قال: فإن بان على المرأة السرققال: لا حرَج عليها ولا فرَق.

قال: أينعقدُ نكاح لم تشهده القواريقال: لا والخالق الباري.

(القواري: الشهود لأنهم يقرون الأشياء أي يتتبَّعونها والقواري: اسم طيور خُضْر تتشاءمُ بها العرب) .

قال: فما تقول في عروس باتت بليلة حُرّة ثم ردت في حافرتها بسُحْرة قال: يجبُ لها نِصْفُ الصداق ولا يجب عليها عدَّة الطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015