قال: فإن أصلى مملوكه النارقال: لا إثم عليه ولا عار.
قال: أيجوز للمرأة أن تصرم بعلهاقال: ما حظَر أحدٌ فِعْلَها.
قال: أتؤدَّبُ المرأةُ على الخجلقال: أجَل.
قال: ما تقولُ فيمن نَحَت أَثْلة أخيهقال: أثِم ولو أذِن له فيه.
قال: أيَحجر الحاكم على صاحب الثورقال: نعم ليَأْمن غائلة الجَوْر.
قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيمقال: نعم إلى أن يستقيم.
قال: فهل يجوزُ أن يتخذ له ربضاقال: لاولو كان له رِضاً.
قال: فمتى يبيعُ بدَنَ السفيهقال: حين يرى الحظ له فيه.
قال: فهل يجوز أن يبتاع له حشاقال: نعم إذا لم يكن مُغَشّى.
قال: أيجوزُ أن يكون الحاكم ظالماقال: نعم إذا كان عالما.
قال: أيُسْتَقْضَى من ليست له بصيرة قال: نعم إذا حَسُنت منه السيرة.
قال: فإن تعرى من العقلقال: ذاك عُنوان الفَضْل.
قال: فإن كان له زهو جبارقال: لا إنكار عليه ولا إكبار.
قال: أيجوزُ أن يكون الشاهد مريباقال: نعم إذا كان أَريباً.