أما اللفظية فلأن عشرين وأخواتها من العقود كثلاثين وأربعين إلى التسعين؛ ألفاظهما ألفاظ جموع التصحيح، وإعرابها إعرابها.
والتركيب لا يتطرق مع المبنيات والمجموعات مع غيرها، إنما بابه المفردات، فلم تركب هذه العقود مع النيف عليها كما رُكبت العشرة مع ما انضم إليها مما دونها من الأعداد.
وأما العلة المعنوية فلأنه قلما يتباين حكم مثمن في التقويم، حتى يعطي به تارةً درهماً وتارة عشرين.
وما زاد على العشرين من العقود كالثلاثين والأربعين وما بعدها، فالحكم فيه أفحش؛ وإن وقع مثل ذلك فقليل؛ والعمل على الأكثر، وما قل فمطرح الحكم.
فالبناء في الاسمين المركبين في العدد وغيره أيضاً عارض لأنهما إذا فكا عادا معربين.