23 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ -[102]- عَلَيْنَا» -[103]- وَفِي قَوْلِ مُعَاوِيَةَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، إِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَيْرُكُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومُوا بِهِ إِنَّ الْعَرَبَ أَوْلَى بِالْقِيَامِ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَنَّهَا إِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ مَعَ حَالِهَا فَغَيْرُهُمْ أَحْرَى أَنْ يَكُونُوا أَتْرَكَ لَهُ وَكَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَى الْعَرَبِ فِي تَرْكِهَا الْقِيَامَ بِذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْهَا عَلَى غَيْرِهَا وَالْأَمِيرُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقُصَّ وَأَنَّ الْقَاصَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ غَيْرِ أَمْرِ أَمِيرٍ لَمْ يُخْطِئْهُ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا مُتَكَلِّفٌ أَوْ مُخْتَالٌ أَوْ مُرَاءٍ