اللفظ العام، وأجيب عن هذا الدليل بأن عدم جواز إخراج صورة السبب إنما جاء من دليل آخر وهو الإجماع لا من جهة كونه غير عام، ودليلهم إنما يتم لهم الاستدلال به لو أن عدم الجواز جاء من جهة كون اللفظ غير عام وليس الأمر كذلك وعلى هذا فالملازمة غير مسلمة، وباطلة وثبت أن هذا الدليل لا ينهض للاحتجاج به فلا تثبت به الدعوى.

الثاني: قالوا لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لما كان لذكر السبب فائدة لكن التالي- وهو عدم الفائدة- باطل فبطل ما أدى إليه- وهو ما فرضناه من أن العبرة بعموم اللفظ- وثبت نقيضه وهو أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.

وأجيب عن هذا بأننا لا نسلم لكم انتفاء الفائدة مطلقا، إذ لا يلزم من نفي الفائدة المعينة وهي تخصيص الحكم بالسبب نفي الفائدة المطلقة، بل هناك فوائد كثيرة غير هذه، وقد تعرضنا للكثير منها في صدر البحث وبهذا لا يصلح هذا الدليل للاحتجاج فلا تثبت به الدعوى.

الثالث: قالوا لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكان اللفظ الذي هو بمنزلة الجواب غير مطابق للسبب الذي هو بمنزلة السؤال، لكن عدم المطابقة باطلة؛ لأنه ينافي كون القرآن في أعلى درجات البلاغة، فبطل ما أدى إليه وثبت نقيضه وهو أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وقد أجيب عن هذا بمنع الملازمة، وهي عدم المطابقة؛ إذ المطابقة حاصلة، وزيادة الجواب عن السؤال لا تخرجه عن المطابقة؛ لأنه اشتمل على المقصود وزاد عليه، ومثل هذا الأسلوب لا ضير فيه ولا يخل بالبلاغة بحال من الأحوال، وإنما يخل بها لو كان الجواب خاصّا والسؤال عامّا لعدم المطابقة حينئذ، وعلى هذا فلا يصح هذا الدليل فلا تثبت به دعواكم.

وإذ قد بطلت أدلة غير الجمهور وبقيت أدلة الجمهور قوية سالمة من البطلان كان رأيهم هو المعول عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015