وَمِثَال النَّهْي عَن الْفِعْل لأمر خَارج عَنهُ لَا تعلق بِهِ عقلا مَا لَو نهى عَن الصَّلَاة فِي دَار لِأَن فِيهَا صنما مَدْفُونا أَو شرعا مَا لَو نهى عَن بيع الْجَوْز وَالْبيض خشيَة أَن يقامر بِهِ أَو عَن بيع السِّلَاح من الْمُسلمين خشيَة أَن يقطعوا بِهِ الطَّرِيق أَو عَن غرس الْعِنَب أَو بَيْعه خشيَة أَن يعصر خمرًا وَنَحْوه
لم يكن ذَلِك النَّهْي مُبْطلًا وَلَا مَانِعا لِأَن هَذِه الْمَفَاسِد وَإِن تعلّقت بِهَذِهِ الْأَفْعَال تعلقا عقليا بِمَعْنى أَن هَذِه الْأَفْعَال تصلح أَن تكون سَببا لتِلْك الْمَفَاسِد لَكِنَّهَا غير مُتَعَلقَة بهَا شرعا لِأَن الشَّرْع لم يعْهَد مِنْهُ الِالْتِفَات فِي الْمَنْع إِلَى هَذَا التَّعَلُّق الْعقلِيّ الْبعيد وَمِثَال مَا كَانَ النَّهْي فِيهِ لوصف غير لَازم النَّهْي عَن البيع وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْعُقُود وَقت النداء وَإِنَّمَا نهى عَنهُ لكَونه بِالْجُمْلَةِ متصفا بِكَوْنِهِ مفوتا للْجُمُعَة أَو مفضيا إِلَى التفويت بالتشاغل بِالْبيعِ لَكِن هَذَا الْوَصْف غير لَازم للْبيع لجَوَاز أَن يعْقد مائَة عقد مَا بَين النداء إِلَى الصَّلَاة ثمَّ يُدْرِكهَا فَلَا تفوت فَالْأولى فِي هَذَا العقد الصِّحَّة
الأولى مَا علق عَلَيْهِ الْأَمر من شَرط كَقَوْلِه إِذا زَالَت الشَّمْس فصلوا أَو صفة كَقَوْلِه تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} النُّور 2 إِن ثَبت أَنه عِلّة للْفِعْل فَلَا خلاف فِي تكرره بتكرره وَإِن لم يكن عِلّة فَإِن قيل الْأَمر الْمُطلق للتكرار فههنا أولى وَإِن قيل لَيْسَ للتكرار اخْتلفُوا هَهُنَا وَاخْتَارَ الْآمِدِيّ عَدمه وَأما النَّهْي الْمُعَلق بِمَا يتَكَرَّر فَمن قَالَ مُطلق النَّهْي يَقْتَضِي التّكْرَار أثبت التّكْرَار هَهُنَا بطرِيق الأولى وَمن قَالَ لَا يَقْتَضِي التّكْرَار اخْتلفُوا هَل يَقْتَضِيهِ أم لَا وَالْأَظْهَر أَنه يَقْتَضِيهِ بِخِلَاف الْأَمر
الثَّانِيَة ترد صِيغَة الْأَمر للتَّحْرِيم نَحْو لَا تقتلُوا وللكراهة نَحْو لَا يمسك ذكره وَهُوَ يَبُول وللتحقير نَحْو {وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ} طه 131 ولبيان