حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَغَيره على مَا فِي آيَة الْوضُوء بِنَاء على أَن النِّيَّة لَيست مستفادة من الْآيَة على خلاف بَين الْعلمَاء وَمِثَال كَون الزِّيَادَة لَيست جُزْءا وَلَا شرطا التَّغْرِيب على الْجلد فِي زنا الْبكر إِذْ الْجلد لَا يتَوَقَّف على التَّغْرِيب توقف الْكل على جزئه وَلَا توقف الْمَشْرُوط على شَرطه وَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك نسخا عندنَا خلافًا للحنفية وَحكى الْآمِدِيّ عَن القَاضِي عبد الْجَبَّار وَالْغَزالِيّ فِي المثالين الْأَوَّلين أَنَّهُمَا وافقا الْحَنَفِيَّة فِي أَنه نسخ وَقد أَطَالَ الأصوليون ذيول هَذِه الْمَسْأَلَة وفائدتها على مَا فِي الْبَحْر للزركشي أَن مَا ثَبت أَنه من بَاب النّسخ وَكَانَ مَقْطُوعًا بِهِ فَلَا ينْسَخ إِلَّا بقاطع كالتغريب وَالله الْمُوفق
الرَّابِعَة يجوز نسخ الْعِبَادَة إِلَى غير بدل كنسخ وجوب الْإِمْسَاك بعد النّوم فِي اللَّيْل وَذَلِكَ أَنهم كَانُوا فِي صدر الْإِسْلَام مَتى نَام أحدهم قبل أَن يفْطر من صَوْمه حرم عَلَيْهِ الْأكل حَتَّى اللَّيْلَة الثَّانِيَة فَخفف ذَلِك عَنْهُم بنسخه بِإِبَاحَة الْأكل إِلَى طُلُوع الْفجْر من غير بدل وَمن ذَلِك نسخ اعْتِدَاد الْمُتَوفَّى عَنْهَا حولا باعتدادها أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فتمام الْحول نسخ لَا إِلَى بدل