فِي الصَّحِيح لَو كَانَ لِابْنِ آدم واديان من ذهب لتمنى لَهما ثَالِثا لَا يمْلَأ جَوف ابْن آدم إِلَّا التُّرَاب وَيَتُوب الله على من تَابَ فَإِن هَذَا كَانَ قُرْآنًا ثمَّ نسخ رسمه

السَّادِس نَاسخ صَار مَنْسُوخا وَلَيْسَ بَينهمَا لفظ متلو كالمواريث بِالْحلف والنصرة فَإِنَّهُ نسخ بالتوارث بِالْإِسْلَامِ وَالْهجْرَة ونسخه بِآيَة الْمَوَارِيث

الثَّانِيَة نسخ الْأَمر قبل امتثاله جَائِز نَحْو أَن يَقُول الشَّارِع فِي رَمَضَان مثلا حجُّوا فِي هَذِه السّنة ثمَّ يَقُول فِي يَوْم عَرَفَة أَو قبله لَا تَحُجُّوا وَهَذِه الْمَسْأَلَة ذكرتها تبعا للروضة وَغَيرهَا وَلَا فَائِدَة لَهَا إِلَّا المناقشة

الثَّالِثَة الزِّيَادَة على النَّص إِمَّا أَن لَا تتَعَلَّق بِحكم النَّص أصلا أَو تتَعَلَّق بِهِ فَإِن لم تتَعَلَّق بِهِ فَلَيْسَتْ نسخا لَهُ إِجْمَاعًا وَذَلِكَ كزيادة إِيجَاب الصَّوْم بعد إِيجَاب الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَيْسَ نسخا لإِيجَاب الصَّلَاة بِالْإِجْمَاع وَإِن تعلّقت الزِّيَادَة بِحكم النَّص الْمَزِيد عَلَيْهِ فَتلك الزِّيَادَة إِمَّا جُزْء لَهُ أَو شَرط أَو لَا جُزْء وَلَا شَرط مِثَال كَونهَا جُزْءا لَهُ زِيَادَة رَكْعَة فِي الصُّبْح أَو عشْرين سَوْطًا فِي حد الْقَذْف فَتَصِير الصُّبْح ثَلَاث رَكْعَات وَالثَّالِثَة جُزْء مِنْهَا وحد الْقَذْف مائَة سَوط وَالْعشْرُونَ الزَّائِدَة جُزْء مِنْهَا

وَمِثَال كَونهَا شرطا نِيَّة الطَّهَارَة هِيَ شَرط لَهَا وَقد زيدت فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015