الحكم فِي اللُّغَة الْمَنْع وَفِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ مُقْتَضى خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين اقْتِضَاء أَو تخييرا ثمَّ إِن ذَلِك الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْوُجُوب أَو يرد باقتضاء الْفِعْل لَكِن لَيْسَ مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدب أَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيم أَولا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة أَو التَّخْيِير وَهِي الْإِبَاحَة وَعِنْدنَا أَن الْإِبَاحَة من خطاب الشَّرْع فَهِيَ حكم شَرْعِي خلافًا للمعتزلة