وهي من مبادرات المذهب الحنفي، ولهذا صار الفقه التقديري من سمات أَصحابه. وقد نال أَصحاب المذهبين المالكي، والشافعي، من هذا بنصيب. أَما الحنابلة فلديهم طرف من الفقه التقديري، لكن لم يصل إلى حد الِإغراب، وهذا أَثر نفيس من آثار مسلك الإمام أَحمد في فقهه، فما عرف عنه مع كثرة كتب المسائل عنه أَنه يفرض المسألة، ثم يفرض وقوعها، ثم يفرض الحكم لها.
وقد أَفاض الحجوي في: بحث الفقه التقديري: تاريخاً، وحكماً، في كتابه: " الفكر السامي ": (1/ 349- 351، 2/ 402) وأَبو زهرة في كتابه: " أبو حنيفة: ص/258- 262.
وَفَصَّل حُكْمَهُ ابن تيمية في " الاستقامة: 1/8- 19 وابن القيم في: " إعلام الموقعين: 4/ 221- 222 " في " الفائدة الثامنة والثلاثين "، وانظر فيه: (4/ 57-158، 2/168 1) وفي (الآداب الشرعية) لابن مفلح: (76/2- 79) وفي " جامع العلوم والحكم " عند شرح الحديث التاسع أجوبة مهمة للإمام أحمد- رحمه الله تعالى- في صرف المستفتين عما لم يقع (?) .
من الطبعي فيمن يعتمد النص، وينشد الدليل، ويستروح دلالته من منطوقه، أو مفهومه، أن يبتعد عن " الرأي المجرد ".