أَلا ترى إلى ديدنه في أَجوبته: فيه حديثان، فيه أَربعة أَحاديث، فيه أَحاديث جياد حسان، روى هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الصحابة- رضي الله عنهم- وهكذا. ونحوه في استدلاله بالأَثر عن الصحابة- رضي الله عنهم-.
لظهور هذه الميزة في فقهه: " فقه الدليل " كَثُرَ كلام الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- في المسائل العلمية والعملية، ثم كلامه- رحمه الله تعالى- في المسائل العلمية- أي الاعتقادية الخبرية- أكثر من غيره من الأَئمة المشهورين فإن كلامهم أكثر ما يوجد في: " المسائل العملية ".
أَي الفروع التي يشتغل الفقيه بفرضها، ثم التَّوْليد منها بتقدير وقوعها، ثم بفرض الحكم الفقهي لها.
ومن نظر في أَجوبة الإمام أَحمد خرج بنماذج كثيرة يزجر فيها السائلين عنها، وقد ساق جملة منها ابن مفلح الحنبلي في كتابه: " الآداب الشرعية: 2/ 76- 80 "
وهي أَكثر ما تكون في أَحكام العبادات، والرق، والأَيمان والنذور والنكاح، ومنه: " لو نكح الخنثى نفسه فولد: هل يرث ولده بالأبوة، أو الأمومة، أو بهما ... "