ثم هذه المصطلحات تولاها الأصحاب من بعد بالفسر والبيان فمنها مصطلحات صريحة في منزلتها من أحكام التكليف الخمسة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.
ومنها مصطلحات اختلف بَعْدُ في ترددها بين حكمين لكنهم بينوا الراجح، وعدلوا عن المرجوح.
وهذه إفادة غالية للمنتسب إلى المذهب، لينظر إذا كان مؤلف الكتاب من طبقة المتقدمين، ومن قاربهم من المتوسطين، ما هو رأيه في اصطلاح الإمام المختلف فيه.
فقد تكون الرواية عن الإمام واحدة في المسألة لكن لفظه في الفتيا والجواب عليها مما اختلف الأصحاب فيه، فيكون الاختلاف من قبلهم لا من قبل الإمام.
رابعاً: الأصل حمل الكتاب على الصحة والسلامة، وأما الغلط، والوهم، ونحوهما، فمن الأمور العارضة، التي لا يخلو منها كتاب سوى كتاب الله - تعالى - لاسيما ومؤلفو هذه الكتب من الذين لهم اختصاص في دراية المذهب، وتنقيحه.
خامساً: المؤلفون في المتون في المذهب، وما يلحقها على طرائق متعددة، منهم من يتقيد بلفظ الإمام المأثور وينص على ما في المسألة من رواية فأكثر.
ومنهم من يسوق المتن مستخلصاً له من الرواية عن الإمام، عن المأثور نصاً حيناً، ومعنى حيناً آخر