ورواية روح بن عطاء عند البيهقى [1/ 390].

ورواية معتمر بن سليمان وعمر بن على كلاهما عند ابن ماجه [1/ 241، رقم 729 و 730].

ورواية يزيد بن زريع عند الترمذى [1/ 369، رقم 193] وهكذا رواه أيوب عن أبي قلابة أيضًا، وروايته في المسند [3/ 103] والصحيحين (?) وغيرهما، إلا أن أصحاب أيوب اختلفوا عنه فذكره بعضهم عنه بلفظ: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلالًا"، والباقون كرواية الجماعة ببناء الفعل لما لم يسم فاعله كما سأذكره.

وكذلك رواه قتادة عن أنس كما خرجه الطبرانى في الصغير [2/ 227، رقم 1073] فيمن اسمه موسى من شيوخه.

وكذلك رواه الزهرى عن أنس فيما ذكره ابن أبي حاتم في العلل، إلا أن أبا زرعة أنكر هذا الطريق، والمقصود أن روايته مرفوعًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من قوله غريب شاذ بمرة، لا سيما من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس، فإن أصحابه كما ترى اتفقوا على روايته من قول أنس: "أمر بلال" بالبناء للمجهول، إلا أن يحيى بن معين رواه عن عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"، استدركه الحاكم بسبب التصريح الواقع فيه، وقال: هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكى الرواة بلا مدافعة، قال: وقد تابعه عليه الثقة المأمون قتيبة بن سعيد ثم أسنده من طريقه عن عبد الوهاب الثقفى مثله، وكذلك أخرجه النسائى [2/ 3] عن قتيبة مثله مع [أن] الحديث في صحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015