3621/ 9426 - "نَهَى عَنِ المُزَارَعةِ".
(حم. م) عن ثابت بن الضحاك
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه، بل بقيته في صحيح مسلم "وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها".
قلت: هذا كذب وتدليس، بل قال مسلم في صحيحه [3/ 1883، 1549/ 118]:
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا على بن مسهر، كلاهما عن الشيبانى عن عبد اللَّه ابن السائب قال: "سألت عبد اللَّه بن معقل عن المزارعة، فقال: أخبرنى ثابت بن الضحاك: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزارعة".
ثم قال [3/ 1184، 1549/ 119]:
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيبانى عن عبد اللَّه بن السائب قال: "دخلنا على عبد اللَّه بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها اهـ.
فاللفظ الذي ذكره المصنف خرجه مسلم أولا ثم عقبه باللفظ الذي فيه الزيادة، والشارح أنكر أن يكون مسلم خرجه كما ذكره المصنف.
3622/ 9431 - "نَهَى عَنِ الميَاثِرِ الحُمْرِ وَالقَسِّى".
(خ. ت) عن البراء
قال في الكبير: ورواه ابن ماجه عن على، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ذنيك غير جيد.