3229/ 8333 - "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ".
(ق. د. هـ) عن عائشة
قال الشارح: ما جرى عليه المؤلف من جعل ذلك في المتفق عليه، تبع فيه العمدة، وتعقبه الزركشى بأن النووى في أربعينه عزاه لمسلم خاصة، وصرح عبد الحق في جمعه بين الصحيحين، بأن البخارى لم يخرجه، لكن فيه من أثناء حديث معلقا "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
قلت: كل ما سود به الشارح كتابه لا أصل له، قال البخارى في صحيحه في كتاب "الصلح"، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود [3/ 241، رقم 2697]:
حدثنا يعقوب ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
رواه عبد اللَّه بن جعفر المخرمى وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم، وبهذا سقط جميع ما هذى به الشارح.
3230/ 8337 - "مَنْ أَحْسَنَ الصَّلاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَهَا فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ".
(عب. ع. هب) عن ابن مسعود
قلت: قال أبو يعلى [9/ 54، رقم 5117]:
ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المقدمى ثنا محمد بن دينار (ح).
وقال البيهقى في السنن [2/ 290]:
أخبرنا محمد بن عبد اللَّه الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان العامرى ثنا حسين بن على الجعفى عن زائدة (ح).