2865/ 4781 - "لَوْ كنُتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأَة أنْ تسجُدَ لِزوْجِهَا ".

(ت) عن أبي هريرة، (حم) عن معاذ، (ك) عن بريدة

قال في الكبير: رواه أيضًا ابن ماجه عن عائشة، وابن حبان عن ابن أبي أوفى.

قلت: ابن ماجه رواه [رقم 1852] بلفظ: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر أمرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل".

وحديث ابن أبي أوفى ظاهر عزو الشارح له إلى ابن حبان أنه لا يوجد مخرجًا في أحد الكتب الستة وإلا لما عدل عنه وهو قصور فقد أخرجه ابن ماجه [رقم 1853]:

حدثنا أزهر بن مروان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيبانى عن عبد اللَّه ابن أبي أوفى قال: "لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسى أن نفعل ذلك بك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فلا تفعلوا، فإنى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير اللَّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، الحديث.

ورواه يحيى بن صاعد في مسند عبد اللَّه بن أبي أوفى:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى وزياد بن أيوب قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن القاسم به، ثم رواه عن أحمد بن منصور بن سيار: ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015