وفي الآداب الكبرى لابن مفلح، فصل: "لا تجوز الهجرة بخبر الواحد عما يوجب الهجرة" قال القاضى: ولا تجوز الهجرة بخبر الواحد بما يوجب الهجرة، نص عليه في رواية أبي مزاحم موسى بن عبيد اللَّه بن يحيى بن خاقان فقال:

حدثنى ابن مكرم الصفار ثنا مثنى بن جامع الأنبارى قال: ذكر أبو عبد اللَّه يعنى: أحمد بن حنبل هذا الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كان لا يأخذ بالقرف ولا يصدق أحدًا على أحد" فقال: إلى هذا أذهب.

وروى أبو مزاحم:

حدثنى ابن مكرم حدثنى الحسن بن الصباح البزار حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحادة عن الحسن به مثله.

2697/ 6876 - "كَانَ لَا يَتَعَارَّ منَ اللَّيل إلا أجْرَى السِّوَاكَ عَلَى فيه".

ابن نصر عن ابن عمر

قال الشارح: وفيه مجهول.

وقال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو من ابن نصر وهو عجب، فقد رواه هكذا أبو يعلى والطبرانى في الكبير، قال الهيثمى: وسنده ضعيف وفيه راو لم يسم.

قلت: فيه أمور، الأول: أنه زاد من عنده: أن ابن نصر خرجه في كتاب الصلاة وهو خرجه في كتاب قيام الليل.

الثانى: أنه قال: وفيه مجهول والواقع خلاف ذلك، قال ابن نصر:

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى ثنا أبو داود هو الطيالسى ثنا محمد بن مهران القرشى حدثنى جدى أبو المثنى عن ابن عمر به، وهؤلاء كلهم ثقات معروفون ليس فيهم مجهول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015