ولقد عد الإسلام إذهاب العقل والتحذير من الكبائر التي يعاقب عليها بالحد الشرعي وذلك حفاظاً على كيان المجتمع البشري ونشاطه الفعال في خدمة التنمية والأهداف السامية للإنسان، وقد قصد الشارع الإسلامي بتعاليمه وتكاليفه وأحكامه المحافظة على الأمور الضرورية الخمسة للناس وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو العرض، فكل ما يحفظ هذه الأمور الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأمور أو بعضها فهو مفسدة. لذا فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم المسكرات والمخدرات، لما فيها من الأضرار الفادحة والمفاسد الكثيرة التي تتولد منها وتنشأ عنها بالنسبة للفرد والمجتمع.

ويستوي في نظر الإسلام كل مسكر، لآن المسكر في اللغة الخمر وكل ما يسكر ويذهب بالعقل من الخمرة وما فيها معناها كالحشيش والأفيون والمواد النفسية من العقاقير التي قذفت بها الحضارة الغريبة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " رواه أحمد، وأبو داود، ومادة خمر - عند العرب - تدور في الأصل حول السّتر ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها ورأسها، ومنه خمروا آنيتكم أي غطوها 1.

فكل مسكر خمر مهما تعددت أشكاله وألوانه، ومهما وضع له الناس من مسميات وألقاب، فيدخل في ذلك كل ما ثبت إسكاره من أي مادة حتى ولو كانت خبزا وماء، كما روى عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت " لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وماء ". وسواء كان نيئاً أو مطبوخاً، مأكولاً أو مشروباً، جامداً أو مائعاً، موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ويدخل في ذلك - بطبيعة الحال - الحشيش، والأفيون، والبيرة، والبوظة، والمواد المنومة barbiturates)) والمواد المنشطة (amphitamines) وكل ما يتعاطى لأغراض الكيف وتحقيق الشعور بالنشوة والراحة الموهوبة لأنها تضر الفرد والمجتمع على السواء، وذلك لأن تعاطيه يؤدي إلى أضرار مختلفة تتعلق بصحة الفرد البدنية والنفسية وقدراته وإمكاناته الإنتاجية، مما يؤثر على التنمية والرقي، ويعطل قوى الإعمار والإنشاء والبناء، ويتناقض مع كرامة الإنسان ومكانته السامية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015