وَقيل من طَالَتْ صحبته لَهُ عرفا

وَقيل وروى عَنهُ

وَلَا يعْتَبر فى ثُبُوت الصُّحْبَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة

فَلَو قَالَ معاصر عدل أَنا صحابى قبل عِنْد الْأَكْثَر

مَسْأَلَة فى مُسْتَند الصحابى الراوى

فَإِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا حمل كَلَامه على سَمَاعه مِنْهُ عِنْد الْأَكْثَر

وَعند ابْن الباقلانى وأبى الْخطاب لَا يحمل

مَسْأَلَة إِذا قَالَ أَمر عَلَيْهِ السَّلَام بِكَذَا أَو أمرنَا أَو نَهَانَا وَنَحْوه فَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُتَكَلِّمين

وَنقل عَن داؤد قَولَانِ

مَسْأَلَة إِذا قَالَ أمرنَا أَو نهينَا فحجة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوم

وَمثل ذَلِك من السّنة

وَاخْتَارَ أَبُو المعالى لَا يقتضى سنته عَلَيْهِ السَّلَام

وَذكر ابْن عقيل رخص حجَّة بِلَا خلاف

مَسْأَلَة إِذا قَالَ كُنَّا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَفْعل كَذَا وَنَحْو ذَلِك فحجة عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا للحنفية

وَأطلق فى الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015