وَقَالَ أَبُو البركات يفرق بَين من يرى قبُول قَول مَجْهُول الْحَال أَو لَا أَو يجهل مذْهبه
وَإِذا قُلْنَا هُوَ تَعْدِيل كَانَ كالتعديل بالْقَوْل من غير ذكر السَّبَب قَالَه فى الرَّوْضَة
وفى رِوَايَة الْعدْل عَنهُ أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار وَهُوَ الْمَذْهَب تَعْدِيل ان كَانَت عَادَته أَنه لَا يرْوى الا عَن عدل وأذا قَالَ الراوى حَدَّثَنى الثِّقَة اَوْ عدل أَو من لَا أتهم فَإِنَّهُ يقبل وَأَن رددنا الْمُرْسل عِنْد أَبى البركات
وَذكره القاضى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل فى صور الْمُرْسل على الْخلاف فِيهِ وتزول جَهَالَة الراوى الْمعِين بِرِوَايَة وَاحِد عَنهُ وَقيل بل بِاثْنَيْنِ
مَسْأَلَة الْجُمْهُور على أَن الصَّحَابَة عدُول وَهُوَ الْحق
وَقيل الى حِين زمن الْفِتَن فَلَا يقبل الداخلون لِأَن الْفَاسِق غير معِين
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة عدُول إِلَّا من قَاتل عليا
وَقيل هم كغيرهم
مَسْأَلَة والصحابى من رَآهُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْد الْأَكْثَر مُسلما أَو اجْتمع بِهِ