صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب صلاة القاعد بالإيماء (1116).

بَاب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.

[512]- (1117) خ نَا عَبْدَانُ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُكْتِبُ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

بَاب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً يُتمُّ مَا بَقِيَ

[513]- (1161) خ نَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، وَ (1168) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُوالنَّضْرِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. (?) وعن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015