بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

[439]- (2349) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ، وَ (6248) نَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا ابْنُ أبِي حَازِمٍ، وَ (938) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانَ، - لَفْظُهُ - كُلُّهُمْ عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ (?) فِي أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، وَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا، فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ (?).

قَالَ قُتَيْبَةُ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ.

وَكُنَا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.

زَادَ الْقَعْنَبِيُّ وَقُتَيْبَةُ: ومَا كُنَا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب ما جاء في الغرس والزرع (2349)، وفِي بَابِ السلق والشعير (5403)، وفِي بَابِ تسليم الرجال على النساء (6248)، وباب القائلة بعد الجمعة مُختصَرًا (941) (6279).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015