[1799] (5767) خ ونا عَلِيٌّ، و (5445) جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَا: نا مَرْوَانُ، نا هَاشِمُ بنُ هَاشِم، أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْم سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ».
زَادَ عَلِيٌّ: «إِلَى اللَّيْلِ».
(وَخَرَّجَهُ) فِي بَابِ الْعَجْوَةِ من كِتَابِ الأَطْعِمَة (5445) , وفِي بَابِ شُرْبِ السُّمِّ وَالدَّوَاءِ بِهِ (5775).
[1800] (5781) قَالَ الْبُخَارِيُّ: وقَالَ الْلَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَشْرَبُ أَلْبَانَ الْأُتُنِ أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الْأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوإِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.
وَخَرَّجَهُ في: الصيد (5530).