قَالَ الْمُهَلَّبُ:
مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْجُفَّ بِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْمُشَاقَةِ، وَلَمْ يَنْشُرْ مَا فِيهِ لِئَلاَّ يَرَى النَّاسُ كَيْفِيَّةَ مَا صَنَعَهُ السَّاحِرُ فِيهَا، فَيَصْنَعُ النَّاسُ لِأَعْدَائِهِمْ مِثْلَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (?).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب هَلْ يُعْفَى عَنْ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ (3175) , وفِي بَابِ هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ (5765) , وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ، أَوْ يُؤَخَّذُ عَنْ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ سُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُنِعَ به ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ (6391) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} الآية، وَقَوْلِهِ {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} , {ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ} وَتَرْكِ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَى المُسْلِم وَالكَافِرِ (6063) , وفِي بَابِ صِفة إِبلِيسَ وَجُنودِهِ (3268).