حتى يحتلم.
وفيه: جواز وطء رب المجوسية الصغيرة التي عقلت الإسلام بجبره إياها عليه؛ فنوقضت بالأوليين, ويجاب بأنه اعتبر في هذه لأنه نفى مانع, وألغي في الأوليين؛ لأنه مقتض فسخًا أو إرثًا أو جزاء من مقتضيه.
اللخمي: في صحة ذكاة المسلم التارك الصلاة قولا مالك وابن حبيب.
ابن رشد: يختلف في البدعي المختلف في تكفيره, والعربي النصراني, والعجمي يجيب للإسلام قبل بلوغه.
وفي جواز ذكاة المرأة والصبي وكراهتها, ثالثها: لضرورة؛ لمالك وأبي مصعب ورواية محمد.
ابن رشد: هو أشد كراهة منها؛ لرواية محمد تذبح أضحيتها ولا يذبح أضحيته.
قلت: فيه نظر؛ للزوم مانعها دونه, ومنعه الأضحية؛ لأنها مكلفة دونه وهي مطلوبة أن تلي ذبحها.
وروى محمد: يجوز من الأغلف والجنب والحائض.
ابن القاسم: والأخرس.
وسمع القرينان: تكره من الخصي.
ابن رشد: والخنثى والأغلف, وروى محمد وسمعا صحة ذكاة السارق.
ابن رشد: اتفاقًا.
وفيها ليحيي بن إسحاق عن ابن كنانة: إن كان نصرانيًا أو جهل كونه مسلمًا لم تؤكل.
وفيها لمالك: ذكاة رجال الكتابيين ذميهم وحربيهم جائزة, فسوى بهم ابن القاسم نساءهم وصبيانهم مطيقي الذبح.
الشيخ: روى محمد كراهة ذبائحهم, وما هو ملك لهم أخف.
قلت: مقتضى قول ابن كنانة في السارق عدم أكل مذكى الكتابي.
وفيها كراهة الشراء من مجازهم عمر أن يكونوا في أسواقنا جزارين أو صيارفة وأمر أن يقاموا منها.