وفيها: أن رضي العامل بالعيب نظراً جاز وإن كان حابى لم تجز محاباته ولا في البيع إلا في ربحه في تلك السلعة، ولا يبيع احد عامليه من الآخر بمحاباة ولو كان في المال فضل، وإن فعل لم يجز.
سحنون: هذه جيدة إذ لم يذكر فيها إجازة حظ العامل؛ لأنه أن وضع فيما يستقبل جبر رأس المال بذلك الذي حاباه به، وفي رواية ابن وضاح زيادة هذه اصح من التي فوقها، وترد ما في كتاب الشركة، وكلما وجدته خلاف هذا فرده إليه.
قُلتُ: ولأن إمضاء محاباته في نصيبه إعطاؤه من الربح قبل المفاصلة.
وفيها: لا يعطي من مال القراض أحدا ولا يكافئه منه، وإما أن يأتي بطعام لقوم ويأتون بمثله فأرجو أنه واسع أن لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد دون إذن ربه تحلل منه، فإن أبى كافأه بمثله أن كان شيئاً له مكافأة.
قُلتُ: مثله في الموطأ، وقرره الباجي بقوله: إن اجتمع مع رفقائه فجاءوا بطعام فذلك واسع، فإن كان بعضه أكثر من بعض ما لم يتعمد الفضل عليهم وذلك جائز بين الرفقاء، وإن كان منهم من يأكل في بعض الأوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم دون رفقائه.
قُلتُ: وكذا غير المسافرين، قاله بعض من لقيت وهو واضح، وسمع بأن القاسم: لا بأس على العامل في إعطائه السائل الكسرة، وكذا الثمرات والماء.
ابن رُشْد: لأنه من اليسير الذي لا يتشاح في مثله واصله قوله تعالى: ****************** إلي قوله تعالى: ************************************* فإذا لم يكن على الوكيل حرج في الأكل من مال موكله الذي اؤتمن عليه دون علم موكله بنص القرآن ما جرت به العادة من اليسير الذي لا يتشاح في مثله جاز ذلك للمقارض؛ ولذا قال الليث: له أن يتغذى بالا فلس حسبما مر، فإذا جاز له ذلك وهو لا نفقة له في المال فأحرى أن يجوز له التصدق به وكذا الوصي يعطي السائل من مال يتيمه يرجو بركة ذلك ليتيمه، وليس قول مالك هذا بخلاف لقوله في الموطأ: لا يهب منه شيئاً ولا يعطي منه سائلاً ولا غيره؛ لأن معناه فيما كثر