مائتين إحداهما للقراض.
قال: وإن كان مديراً واشترى بما ليس معه على النقد ليدفع من القراض جاز لضرورته إليه يشتري أول النهار ويقضي أخره أو للغد مما يبيعه أو يقتضيه، وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا خير في شراء العامل المتاع بنظرة أيام؛ لأنه يضمن الدين أن تلف، وإن ربح فيه أعطاه نصف الربح.
ابن رُشْد: أن نزل فالربح والوضيعة للعامل وعليه، وهو قوله في الموازية، وهو ظاهر المدونة، ولو إذن له رب المال في ذلك إلا أن يأذن له في أن يشتري على القراض على أن ضاع مال القراض ضمن ذلك في ذمته فيجوز، وتكون السلعة للقراض خلاف ما تقدم للخمي من كون العامل في ذلك أجيرا وهو الصواب؛ لأنها زيادة على القراض الأول بعد انتقاله.
ابن رُشْد: وهذا في المدين، وإما المدين فله الشراء على القراض بالعين حسبما مضى في سماع ابن القاسم.
قُلتُ: لأن عروض المدير كالعين في الزكاة ويجب أن يقيد ذلك يكون ثمن ما يشتريه بالدين يفي به مال القراض وإلا لم يجز، ومقتضى قولها مع غيرها جواز كون العامل مديراً، وقولها بجواز زراعته حيث الأمر جواز بيعه بالعرض بخلاف الوكيل، ولا اذكره نصا إلا قول ابن شاس: له أن يبيع بالعرض كما يبتاعها.
قُلتُ: وهذا ما لم يشترط رب المال على العامل كون عمله لنضة واحدة فقط حسبما قاله اللخمي في أواخر ترجمة الاختلاف في القراض ما نصه: إن اشتراط نضة واحدة لزم ذلك رب المال.
وفيها: إن اشترى بكل مال القراض عبداً فرده بعيب ورضيه رب المال فليس له ذلك لضرر العامل يجبر خسارته بربح ما يعمل إلا أن يقول له ربه: إن أبيت فاترك القراض وأنا اقبله؛ فذلك له، أبو عمران: هذا أن كان ثمنه كل المال عيناً، ولو كان بعضه في سلع أو كان ثمنه عرضاً فليس ذلك لرب المال، إذ ليس له أخذ المال حينئذ لحق العامل في السلع.