وإن عمل به بأكثر من قراض مثله رد لقراض مثله وضمن المال إن تلف.
قال يحيى بن إبراهيم: قوله: ضمن المال ضعيف.
وفيها: للمأذون دفع القراض وأخذه وللمكاتب.
اللخمي: منع أشهب أخذه المأذون والمكاتب وإعطاؤهما إياه، وصوب الأخذ لا الإعطاء، ويخرج عامل القراض والأجير على التجر.
وعاقده آخذًا من له بيع عمله مطلقًا فيخرج المأذون له في بيع صنعته.
وفيها: من أقعد عبده ذا صنعة لم يكن إذنًا في تجر ولا مداينة.
وفيها: أكره للمسلم دفع قراض من ذمي، ولا أحب مقارضة من يستحل الحرام، أو من لا يعرف الحلال من الحرام وإن كان مسلمًا.
قُلتُ: يريد بالمستحل فاعل الحرام عالمًا أنه حرام.