عاقده: دافعًا من له تنمية المال غير مقصورة على فعله أو وكيله، فيشمل الوصي في رهونها للوصي دفع مال اليتيم مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل به الوصي بنفسه ونحوه في رسم البز من سماع ابن القاسم في رسم البر في الوصايا بزيادة، ولا ضمان عليه إن دفعه الأمين.
ابن رشد: في كتاب ابن مزين: إن عمل به الوصي بقراض مثله جاز ولم يضمن،